
-
المغرب تحت قيادة جلالة الملك تحدوه رغبة في ضمان اللقاحات لسكان القارة الإفريقية
-
بحضور شخصيات وازنة..أصيلة تحتضن الجامعة الصيفية للعدول الشباب
-
تعليمات ملكية للفنادق بخفض الأسعار لاستقبال الجالية
-
آخر تطورات انتشار كورونا في المغرب.. 481 إصابة جديدة و8 وفيات في 24 ساعة
-
استعدادا لعيد الأضحى... "أونسا" تعلن ترقيم 5.8 ملايين رأس من الأغنام والماعز
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الجمعة 24 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية – مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة – والذي تقدم به، محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بحسب بلاغ لوزارة الاتصال حول انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة، كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05.
وقد تم تحديد صنفين من العقود : عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة، كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05.
وقد تم تحديد صنفين من العقود : عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.