بشرى لكحل: زواج القاصرة والمغتصبة أي شرعية ؟؟؟!


بشرى لكحل: زواج القاصرة والمغتصبة أي شرعية ؟؟؟!
 
زواج القاصرة والمغتصبة أي شرعية ؟؟؟!
تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة ، جاءت مداخلتي المعنونة ب "زواج القاصرة والمغتصبة أي شرعية ؟" لتضع إصبعا على ظاهرة أرقت في اﻵونة اﻷخيرة العالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة . تتمثل في زواج القاصرة والمغتصبة .. من المعلوم أنه لم يول موضوع التزويج المبكر والمغتصبة بالاهتمام ، فهو يقع في طابوهات مجتمعنا حيث يتصل اتصالا بقوانين اﻷحوال الشخصية التي تكرس قوامة الرجل على المرأة وتبني السلطة اﻷبوية المطلقة على الأسرة ، رغم أن محاولات الحد منها تظل دائرة رحاها في مساحات اﻹنكار تارة أو في سياق منفرد مرتبط بظاهرة عشوائية لانستدعي جهر الصوت عاليا تارة أخرى .
إن تنظيم مؤسسة الزواج يثير عدة خلافات وتجاذبات ، حيث يثار التساؤل حول مدى ملاءمة استمرار القبول به على ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومن هذا التقديم ارتأيت تقسيم مداخلتي إلى شقين ، شق أوى يتعلق بزواج القاصرة فيما الشق الثاني متعلق بزواج المغتصبة على أنه حاولت جاهدا اختصارهت واﻷكيد أنها ستغنى بمناقشتكم ومداخلاتكم التي ستزيد من المداخلة تميزا .
 
الشق اﻷول : زواج القاصرة
اعتبر الدستور أن اﻷسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية اﻷساسية للمجتمع في الفصل 32 منه ، كما ألقى على عاتق الدولة ضمان وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها وأمام هذه المسؤولية فقد حدد المشرع المغربي سن 18 سنة لأهلية الزواج تماشيا مع الاتفاقيات الدولية . إذ اعتبرت المادة 19 من مدونة الأسرة أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة ثمان عشرة سنة شمسية ، إلا أنه فتح نافذة الاستثناء عبر مجموعة من الضوابط حيث لاينجز الزواج إلا بإذن القاضي بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب لذلك ، بعد القيام بمجموعة من اﻹجراءات والتدابير وهي ضمانات يتوجب على القضاء تفعيلها على أرض الواقع . وذلك برفض طلبات اﻹذن بالزواج دون سن الأهلية كلما بدا له انتفاء المصلحة أو احتمال حصول ضرر تترتب عنه عواقب وخيمة على الصحة الجسدية أو النفسية للمعنية باﻷمر .
تجدر اﻹشارة إلى أن زواج القاصر في اﻹتفاقيات الدولة والقوانين المقارنة مترسخ . مرورا باتفاقية الرضى التي دخلت حيز التطبيق بتاريخ 9 دجنبر 1964 حيث أباحت في مادتها الثالثة تزويج القاصرين استثناءا عندما يكون اﻷمر لمصلحة الطرفين ولأسباب جدية . وبعد ذلك بسنوات اعتبرت الأتفاقية الدولية
بتاريخ 20/11/1989 المصادق عليها بموجب الظهير المؤرخ في 14/06/1993 ، أن الطفل هو كل إنسان لم بتجاوز بعد الثمانية عشر سنة ، والتي أوجبت في المادة 24 اتخاذ كل التدابير الناجعة للقضاء على كل الممارسات التقليدية المضرة بصحة الأطفال والواقع �
إلا انه لم يمنع العديد من الدول من تحديد سن أدنى للزواج أقل من 18 سنة في بعض الحالات
ونذكر فرنسا في المادتين 145 و 148 من القانون المدني ثم إسبانيا في المادتين 45 و 46 من القانون المدني وفي بلجيكا في المادة 145 من نفس القانون .
على العموم يمكن تصنيف الدول الأروبية إلى ثلاث فئات :
1) - الفئة الأولى : حددت السن القانوني في 18 سنة والاستثناء في 16 سنة بموافقة الوالدين أو المحكمة (إيطاليا_النرويج)
2) - الفئة الثانية : حددت السن القانونيي للزواج في 18 سنة مع تحديد الاستثناء في 14 أو 15 وربطه بموافقة الوالدين أو المحكمة (جورجيا ، استونيا ، الدانماارك )
ونفس المعنى اتخذته الدولة العربية حيث تزويج القاصرة استثناء من القاعدة شريطة موافقة المحكمة .
أمام التأصيل القانوني لهذه الظاهرة لابد من الوقوف عند أسبابها واهمها سواد الجهل واﻷمية ثم الفقر والخوف بجانب الموروث الإجتماعي المنبثق من التركيبة الإجتماعية للمجتمع وخاصة في اﻷرياف حيث تعتبره الأعراف مقبولا وخاضع لرغبة وولي الفتاة بل تفرضه مصالح الأسرتين دون اعتبار لكينونة المرأة وكرامتها وحقها في اختيار من ترضاه لتكمل نصف دينها وحياتها .
وبطبيعة الحال فإن لهذه الاسباب أثار جانبية مرتبطة أساسا بصحة وجسد الفتاة من اهمها:
- ازدياد نسبة الاصابة بمرض هشاشة العظام في سن مبكرة نتيجة نقص الكالسيوم
- ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة المضاعفات مع الحمل
- زيادة العمليات القيصرية نتيجة تعسر الولادات في العمل المبكر ...
وكذلك مرتبطة بصحة الجنين منها بالخصوص اختناق الجنين في بطن الأم نتيجة القصور الحاد في الدورة العادية المغذية للجنين ..
وترتبط هذا الآثار كذلك بمشاكل نفسية واجتماعية منها الحرمان (الطفولة وحنان الأبوين ) القلق واضطرابات شخصية
تكوينزناقص للشخصية يؤثر بالسلب على ثقافة تربية الطفل حيث يجعلها مصدرا لقرارات غير سليمة وحكيمة وغير مهتمة وقادرة على تعليم أبنائها .
والأخطر من ذلك ان ضعف شخصية الطفل تفتح مجال العبودية حيث تصبح الزوجة عبدة لزوجها وأهله خاصة بحصول الاعتداءات الجسدية و اللفظية عليها .
كما أن الاحساس والشعور بالدونية حيث تعتبر الطفلة نفسها مجرد سلعة تم بيعها والتخلص منها .
وتعاني أكثر أمام الممارسات الجنسية القسرية التي نكمن في تهتكات وتشوهات على مستوى جهازها التناسلي وأكتفي بالحديث عن هذا الشق الذي لاتكفي هذه السطور للوقوف عليه ، وأكيد كما أسلفت الذكر أنه سيزداد رونقا وتأكيدا بفضل تفاعلكم ومداخلتكم .
وانتقل الشق الثاني المتعلق بزواج المغتصبة وحتى لاأطيل عليكم سأضعكم أمام حالات سوداوية ربحا للوقت الذي يداهمنا .
من المعلوم أن القانون الجنائي وقانون الأسرة وقوانين أخرى تعتمد على الأعراف المغربية المليئة بالتغرات التي تسهل جريمة الاغتصاب والافلات من العقاب كما حدث في قصص مأساوية على غرار ما وقع لأمينة الفيلالي التي اجبرت على الزواج من مغتصبها من اجل تقاليد أصبحت متجاوزة في الوقت الراهن ، حيث اختطفت واستدرجت تحت التهديد بالسلاح الأبيض من مدرستها برواية أسرتها ، وتحت طائلة التغرير بها برواية أسرة المغتصب . وحكمت المحكمة بتزويج أمينة من مغتصبها الذي بموجب المادة 475 للقانون الجنائي في حالة قبول الضحية الزواج بمغتصبها تم اسقاط العقوبة غن الاخير ، والذي يسمى بمفهوم اتفاق جبر الضرر .
المهم من ذلك للأسف ومايندب له الجبين أن الفتاة قضت قرابة 6 أشهر في جحيم أسرة المغتصب تتعرض للضرب والجوع والاهانة ، مما ادى بها الى وضع حد لحياتها بتناولها سم الفئران .
نموذج آخر أعاد قضية زواج المغتصبة هي قضية اليتيمة خديجة السوادي ابنة بن جرير التي تعرضت ثلاث مرات لعمليات الاغتصاب (...) آخرها كان جماعي ووثوقه بالصوت والصورة ، حكمت به المحكمة على الجناة بعقوبات حبسية قصيرة ، خرجوا من السجن قبل أن تضمد جراحها ليهددوها بنشر الفيديوهات ، لتشعر بأن القانون لم ينصفها ، أضرمت في جسدها النار وقررت أن تترك رسالة للعدالة المعطوبة التي يترع قضاتها بإثبات الإدانة